لقد عرفت المادة 116 من قانون الأسرة الكفالة على أنها:
إلتزام على وجه التبرع بالقيام بولد قاصر من نفقة و تربية و رعاية قيام الأب بإبنه و تتم بعقد شرعي ،فالكفالة ذات طابع مجاني ،بحيث لا يحصل الكفيل على تعويض مالي مقابل الكفالة التي يقوم بها ،و تكون الكفالة على النفس و المال في نفس الوقت ،فالكافل يلتزم يرعاية الطفل القاصر جسديا و نفسيا و ماليا .