أسئلة المسابقة التي أجريت يومي 17 و18 سبتمبر 2022
مادة قانون الإجراءات المدنية والإدارية
مادة القانون التجاري
مادة القانون المدني
مادة قانون العقوبات
مادة اللغة الأجنبية
أسئلة المسابقة التي أجريت يومي 17 و18 سبتمبر 2022
مادة قانون الإجراءات المدنية والإدارية
مادة القانون التجاري
مادة القانون المدني
مادة قانون العقوبات
مادة اللغة الأجنبية
logic and law
(المصدر: د/مايسه عبده علي السيد، دور
المنطق في الاستدلال القانوني، مقال منشور في مجلة كلية الآداب للإنسانيات والعلوم
الاجتماعية، مج 12، ع2 يوليو 2020، ص 269).
یكتسب القانون أهمیة حیویة، ویمس حیاة جمیع المواطنین.
لذا من أجل الامتثال للقانون ینبغي أن یكون مفهوما من قبل أولئك الذین یؤثرون فیه،
كما أنه یجب أن یكون مفسرا بعبارات مفهومة من خلال الأشخاص الذي یخاطبهم.
مما لا شك فیه أن هناك علاقة وثیقة بین المنطق والقانون.
تتضح هذه الحقیقة من عبارات كثيرا ما نسمعها بعد محاكمة قضیة متنازع علیها….. كثیرا
ما نسمع عبارات مثل: " قدم محامي الدفاع حجة منطقیة جیدة لهیئة المستشارین"،
" قدم محامي المدعي أدلته بطریقة منطقیة". أي أن هناك تأثير لكل منهما على
الآخر.
فالقانون له جانبین أحدهما نظري والآخر عملي…. من
الناحیة النظریة القانون علم أو مجموعة منظمة من المعرفة. بناء معقد بدرجة كبیرة
من القواعد والمبادئ والمذاهب والمعاییر. یمكن إدراك المنطق باعتباره نسق من
المبادئ التي في ضوءها نقًیم صحة الحجج، كذلك یمكن النظر إلى القانون على أنه: كیان
من المبادئ المادیة التي من خلالها یتم تقییم سلامة القرارات القانونیة.
هذه القرارات التي یتم التوصل إلیها من خلال مجموعة من الحجج لابد وأن تتسم بالترابط والاتساق والصحة، وكلها مصطلحات منطقیة، وهذا وإن دل على شيء فإنه یدل على مدي الصلة الوثیقة بین المنطق والقانون.
من الناحیة العملیة القانون عبارة عن فن أو حرفة ...... ینظر إلى القانون من خلال وظائفه الفعلیة. فالقواعد والمبادئ القانونیة أشبه ما تكون بأدوات أو آلات مستخدمة في فن معقد لصنع القرار القانوني. أي یتم النظر إلیها من خلال الوظائف المختلفة التي تؤدیها سواء من خلال القاضي أو المحامي أو غیرهما. بما أن المنطق یمكن النظر إلیه آلیا كجزء من الفن العملي للاستدلال، كذلك یمكن معاملة القانون آلیا كجزء من الفن العملي لصناعة القرار القانوني. أي أن الجانب العملي في كل من المنطق والقانون أساسي فكل منهما أرضا خصبة للتطبیق، بمعني أن القانون هو مجال مثمر لتقییم النماذج المنطقیة بشكل عملي. كما أن المنطق بأدواته قادر على تحلیل وتقییم الاستدلالات القانونیة.
الجمهورية
الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث
العلمي وزارة
العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
المديرية
العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
تعليمة وزارية
مشتركة رقم 01 مؤرخة في 15 سبتمبر 2021 تحدد التدابير الخاصة بتوظيف حاملي شهادة
الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها، في المؤسسات والإدارات العمومية والمؤسسات
الاقتصادية
تهدف
هذه التعليمة الوزارية المشتركة إلى تحديد التدابير الكفيلة بتعزيز تشغيل حاملي
شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها، في المؤسسات والإدارات العمومية،
وتسهيل إدماجهم في سوق العمل على مستوى المؤسسات الاقتصادية.
وتندرج
أحكام هذه التعليمة في إطار مسعى السلطات العمومية إلى توسيع مجال إدماج حاملي
الشهادات المذكورة أعلاه، في سوق العمل الوطني، إضافة إلى مجال قطاع التعليم
العالي والبحث العلمي (كأساتذة باحثين وباحثين دائمين)، بهدف تدعيم المؤسسات
والإدارات العمومية والمؤسسات الاقتصادية بكفاءات ومؤهلات تسمح برفع مستوى
تأطيرها.
إن
توظيف هذه الفئة من طالبي العمل، يمكن أن يتم حسب الكيفيات التالية:
1-في
المؤسسات والإدارات العمومية، عن طريق المسابقة على أساس الشهادة، في الرتب المصنفة
في الصنف 16، حسب تخصصاتهم، باستثناء الرتب التي يكون الالتحاق بها (عن طريق
التوظيف الخارجي أو الداخلي)، متوقفا على متابعة تكوين مسبق، ما لم ينص القانون
الأساسي الخاص الذي يحكم الرتبة المعنية على خلاف ذلك.
تحدد
قائمة الرتب المشار إليها أعلاه، من طرف السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
بالتنسيق مع الدوائر الوزارية المعنية.
2-في
المؤسسات العمومية والمؤسسات الاقتصادية، بعقد عمل محدد المدة، لممارسة أنشطة بحث
في وحدات وكيانات البحث التابعة لهذه المؤسسات، والمنصوص عليها في المادتين 39 و46
من القانون رقم 15-21 المؤرخ في 30 ديسمبر 2015 المتضمن القانون التوجيهي حول
البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، المعدل.
3-في
المؤسسات الاقتصادية، بعقد عمل، في مناصب شغل تتلاءم مع مؤهلاتهم، في إطار التدابير
الخاصة بترقية التشغيل، المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا
المجال.
على
مسؤولي المؤسسات والإدارات العمومية والمؤسسات الاقتصادية، إيلاء العناية اللازمة
لتنفيذ أحكام هذه التعليمة.
وزير
التعليم العالي والبحث العلمي (أ.د عبد الباقي بن زيان)
وزير
العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي (لحفاية عبد الرحمان)
عن
الوزير الأول وبالتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري (ب.
بوشمال)
لقد عرفت المادة 116 من قانون الأسرة الكفالة على أنها:
إلتزام على وجه التبرع بالقيام بولد قاصر من نفقة و تربية و رعاية قيام الأب بإبنه و تتم بعقد شرعي ،فالكفالة ذات طابع مجاني ،بحيث لا يحصل الكفيل على تعويض مالي مقابل الكفالة التي يقوم بها ،و تكون الكفالة على النفس و المال في نفس الوقت ،فالكافل يلتزم يرعاية الطفل القاصر جسديا و نفسيا و ماليا .
عرَّف المشرع الجزائري الكفالة في المادة 644 من القانون المدني الجزائري بأنها:
«عقد يكفل بمقتضاه شخص تنفيذ التزام بأن يتعهد للدائن بأن يفي بهذا الالتزام إذا لم يفِ به المدين نفسه.»
ونصت المادة 647 من نفس القانون على أنه: «تجوز كفالة المدين بغير علمه، وتجوز أيضاً رغم معارضته.»
القرار الجديد لمسابقة الدكتوراه والتكوين في الطور الثالث