الثلاثاء، 9 أبريل 2024

المذكرة رقم 242/أ.ع/2024 المؤرخة في 28 فيفري 2024 المتعلقة بربط عروض التكوين في الدكتوراه بحاجات القطاع الاقتصادي والاجتماعي

 تحضيرا لعروض التكوين في الدكتوراه للموسم الجامعي 2024-2025 إليكم

المذكرة رقم 242/أ.ع/2024 المؤرخة في 28 فيفري 2024 المتعلقة بربط عروض التكوين في الدكتوراه بحاجات القطاع الاقتصادي والاجتماعي







القرار رقم 995 مؤرخ في 2 أوت 2022 يحدد كيفيات تنظيم مدرسة الدكتوراه وسيرها

 

القرار رقم 995 مؤرخ في 2 أوت 2022 يحدد كيفيات تنظيم مدرسة الدكتوراه وسيرها


القرار يتعلق أيضا بكيفيات تنظيم اتفاقيات الشراكة بين الجامعات من أجل تحضير عروض التكوين في الدكتوراه للموسم الجامعي 2024-2025.



تحميل القرار



الخميس، 15 ديسمبر 2022

المرسوم التنفيذي رقم 95 – 28 مؤرخ في 10 شعبان عام 1415 الموافق 12 يناير سنة 1995، يحدد الامتيازات الخاصة الممنوحة للمستخدمين المؤهلين والتابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية العاملين بولايات أدرار وتامنغست وتيندوف وإليزي

 

المرسوم التنفيذي رقم 95 – 28 مؤرخ في 10 شعبان عام 1415 الموافق 12 يناير سنة 1995، يحدد الامتيازات الخاصة الممنوحة للمستخدمين المؤهلين والتابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية العاملين بولايات أدرار وتامنغست وتيندوف وإليزي

 

إن رئيس الحكومة،

 ــ  بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و116 (الفقرة 2) منه،

 ــ  وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية،

 ــ وبمقتضى المرسوم رقم 72 – 199 المؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 و المتضمن منح امتيازات خاصة لموظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات و الهيئات العمومية القائمين بأعمالهم في ولايتي الساورة والواحات،

 

ــ وبمقتضى المرسوم رقم 82 - 183 المؤرخ في 21 رجب عام 1402 1982 الموافق 15 مايو سنة 1982و المتعلق بكيفيات حساب تعويض المنطقة،

 

ــ وبمقتضى المرسوم رقم 85- 59  المؤرخ في أول لرجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية،

 

ــ وبمقتضى المرسوم رقم 89 -10 المؤرخ رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 الذي يحدد كيفيات شغل المساكن الممنوحة بسبب ضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة وشروط قابلية منح هذه المساكن،

 

ــ وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94 – 92 المؤرخ في 30 شوال عام1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،

 

ــ و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94 – 93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

 

ــ وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 75 المؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 الذي يحدد كيفيات سير مهنة القضاة وكيفية منح مرتباتهم،

 

ــ وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 -226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم،

 

ــ وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة و المؤسسات والهيئات العمومية،

 

ــ وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح  المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة،

 

ــ و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93 – 130 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمتضمن ضبط قائمة المناطق التي تخول الحق في تعويض المنطقة المنصوص عليه في المرسوم رقم 82 – 183 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 والمتعلق بكيفيات حساب تعويض المنطقة،

 

يرسم ما يلي :

 المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم النظام التعويضي والتدابير التحفيزية لصالح بعض الموظفين و الأعوان العموميين في الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الذين تتوفر فيهم شروط التأهيل المعادلة لرتبة مساعد إداري أو أكثر العاملين بإحدى الولايات الآتية : أدرار و تامنغست و تيندوف وإليزي .

 المادة 2 : يستفيد الموظفون والأعوان العموميين المذكورون في المادة الأولى أعلاه بالنظام التعويضي والإجراءات التحفيزية، كلها أو جزء منها،  المنصوص عليها في هذا المرسوم حسب مكان تعيينهم ومستويات التأهيل الآتية :

 1 ــ المستخدمون الذين يثبتون مستوى تأهيل أدنى من رتبة متصرف إداري أو يفوق رتبة مساعد إداري.

2 ــ المستخدمون الذين يثبتون مستوى تأهيل يعادل أو يفوق رتبة متصرف إداري .

 

المادة 3 :  يستفيد المستخدمون الطبيون المختصون في الصحة العمومية ومستخدمو التعليم التابعون للتعليم العالي و البحث العلمي الذين لهم على الأقل رتبة أستاذ مساعد بالأحكام المتعلقة بالنظام التعويضي والتدابير التحفيزية وفقا للشروط الخاصة المنصوص عليها في هذا المرسوم دون الإخلال بأحكام المادة 2 أعلاه .

 

المادة 4 :  يستفيد المستخدمون الذين يشغلون وظيفة عليا في الدولة أو منصبا عاليا بالتعويضات والتدابير التحفيزية على أساس رتبتهم الأصلية ووفق الشروط المحددة في هذا المرسوم .

 

المادة 5 :  يمنح الأعوان المذكورون في المادتين 2 و3 أعلاه تعويضا نوعيا وشهريا عن المنصب .

يحسب التعويض النوعي عن المنصب على أساس الأجر الأساسي للرتبة الأصلية تبعا للنسب الآتية :

 

بالنسبة للمستخدمين المذكورين في الفقرة الأولى من المادة  2  أعلاه :

ــ 35% بالنسبة لبلدية مقر الولاية،

ــ 45% بالنسبة لباقي بلديات الولاية ،

بالنسبة للمستخدمين المذكورين في الفقرة 2 من المادة 2 أعلاه  :

ــ 80 % بالنسبة لبلدية مقر الولاية .

ــ 90 % بالنسبة لباقي بلديات الولاية ،

بالنسبة للمستخدمين المذكورين في المادة (3) أعلاه :

ــ 150 % مهما كان مكان ممارسة العمل .

 

المادة 6 : يستفيد المستخدمون الذين يشغلون وظيفة عليا في الدولة أو منصبا عاليا بإحدى نسب التعويض النوعي عن المنصب المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه على أساس الأجر الأساسي المرتبط برتبتهم الأصلية .

 

المادة 7 :  لا يلغي التعويض النوعي عن المنصب المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه تعويض المنطقة الجغرافية المحدث بالمرسوم رقم 82 – 183 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 و المذكور أعلاه .

يدفع هذا التعويض مقابل الأيام المشتغلة فعليا ويخضع لاشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد .

 

المادة 8 :  يستفيد الموظفون والأعوان العموميين المذكورون في المواد 2 و 3 و 4 أعلاه، زيادة على ما سبق ذكره و حسب الحالة، بالامتيازات الآتية :

1 ــ سكن وظيفي يمنح للضرورة القصوى للخدمة لصالح المستخدمين المذكورين في المادة 2 أعلاه .

  ــ سكن وظيفي مؤثث يمنح للضرورة القصوى للخدمة لصالح المستخدمين المذكورين في المادتين 3 و 4 أعلاه .

غير أنه في حالة عدم التوفر الفوري للسكن، يمنح الموظفون والأعوان العموميون و المعنيون تعويضا شهريا عن السكن يقدر بمبلغ ألفي دينار (2.000دج) ريثما يوضع سكن تحت تصرفهم.

يحدد الوزير المكلف بالميزانية بقرار، كيفيات تطبيق الأحكام المتعلقة بقوام تأثيث السكن .

2 ــ تسديد مصاريف الاستهلاك المنزلي للغاز و الكهرباء في حدود 50 % من مبلغها .

3 ــ عطلة قدرها 20 يوما كاملة زيادة عن العطلة السنوية القانونية للراحة.

4 ــ زيادة في الأقدمية  قدرها ستة (6) أشهر عن كل سنة خدمة فعلية، تعتمد للترقية في الدرجات ولأي تعيين أو ترقية في رتبة أو في منصب عال وفق الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 72 – 199 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1972 والمذكور أعلاه .

لا تمنح الزيادة في الأقدمية إلا لمدة الإقامة التي لا تقل عن ثلاث (3) سنوات في إحدى الولايات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه .

غير أنه عندما تقل مدة الإقامة عن ثلاث (3) سنوات، تحسب الزيادة في الأقدمية وفق أحكام المرسوم رقم 72 - 199 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1972 و المذكور أعلاه .

5 ــ يستفيد المستخدمون المذكورون في المادتين 2 و 3 أعلاه، بمناسبة توظيفهم أو نقلهم في الولايات المعنية، بعلاوة التنصيب الأول بمبلغ عشرين ألف دينار (20.000دج) و يستثنى من ذلك المستخدمون الذين استفادوا سكنا مؤثثا كما هو منصوص عليه في هذه المادة .

 

المادة 9 :  بغض النظر عن أحكام المادة 8، المذكورة أعلاه،

1 ــ  يدفع تعويض شهري عن السكن بمبلغ ألفي دينار (2.000دج) للمستخدمين المعنيين العاملين في إحدى الولايات المذكورة في هذا المرسوم والذين يتوفر لديهم سكن شخصي .

 

المادة 10 :  يمكن إدخال تعديلات في تنظيم العمل بقرار من الوزير المعني، بعد استشارة السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، قصد مراعاة الخصوصيات و التبعات المرتبطة بالمناطق الجغرافية وبمناصب العمل .

 

المادة 11 :  يمكن بصفة استثنائية و لفترة انتقالية مدتها خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم وبطلب من الإدارة المعنية وبعد موافقة الهيئة المكلفة بالوظيفة العمومية وبغض النظر عن الأحكام المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول في مجال التوظيف، تعيين المستخدمين المذكورين في المادة 2 أعلاه مباشرة في حدود المناصب المالية المفتوحة من بين المترشحين الحائزين الشهادات والمؤهلات المطلوبة في القانون الأساسي الخاص المطبق على المنصب المترشح له .

 

المادة 12 :  يستفيد المستخدمون القاطنون في الولايات المنصوص عليها في هذا المرسوم، في إطار أحكام المادة 11 أعلاه بالأولوية في الالتحاق بالمناصب المالية المفتوحة بعنوان هذه الولايات .

 

المادة 13 :  يجب على المستخدمين المنتفعين بأحكام هذا المرسوم أن يمارسوا عملهم في إحدى الولايات المعنية لمدة لا تقل عن ثلاث (3) سنوات .

 

المادة 14 :  تبين تعليمة مشتركة بين وزارة المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، كيفيات تطبيق هذا المرسوم .

 

المادة 15 :  يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1995 و ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

 

حرر بأدرار في 10 شعبان عام 1415 الموافق 12 يناير سنة 1995 .

مقداد سيفي.

الجمعة، 18 نوفمبر 2022

المادة 52 من القانون رقم 13-08 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013، المتضمن قانون المالية لسنة 2014

 

المادة 52 من القانون رقم 13-08 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013، المتضمن قانون المالية لسنة 2014، المعدلة بموجب المادة 59 من القانون رقم 20-07 المؤرخ في 4 يونيو 2020 يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020:

"يمنع على وكلاء السيارات، بيع السيارات المستوردة التي يجب أن تستجيب لمعايير الأمن المعمول بها دوليا، إلا في إطار شبكة التوزيع التي تم اعتمادها من طرف المصالح المؤهلة بالوزارة المكلفة بالصناعة.

يمنع وكلاء السيارات من استيراد السيارات لحساب وكلاء آخرين خارج شبكة التوزيع الخاصة بهم التي تم الاعتماد عليها قانونا من طرف  المصالح  المؤهلة بالوزارة المكلفة بالصناعة".

السبت، 12 نوفمبر 2022

جريمة انتحال صفات وأسماء الغير


جريمة انتحال الصفات او الشخصيات في قانون العقوبات الجزائري

  

 

 

إن اللقب العائلي حق من الحقوق الموروثة للابن الشرعي عن أبيه، وقد نصت المادة 48 من القانون المدني الجزائري: "لكل من نازعه الغير في استعمال اسمه دون مبرر، ومن انتحل الغير اسمه أن يطلب وقف هذا الاعتداء والتعويض، عما يكون قد لحقه من ضرر".

وجرمت المادة 247 من قانون العقوبات فعل انتحال اسم الغير:" كل من انتحل لنفسه في محرر عمومي أو رسمي أو في وثيقة إدارية معدة لتقديمها للسلطة العمومية اسم عائلة خلاف اسمه وذلك بغير حق يعاقب بـ ... "

 

أركان الجريمة:

 

أولا: الركن المادي: وفيه العناصر التالية:

1- الفعل المادي للاعتداء:

يتمثل في انتحال شخص لقب عائلة غير عائلته وكأنه لقبه الحقيقي بقصد التهرب من المسؤولية الجزائية أو الحصول على منفعة أو أي غرض أخر.

2- محل الانتحال محرر رسمي:

أن يقع الفعل المادي للانتحال على وثيقة عمومية أو رسمية أو وثيقة إدارية معدة لتقديمها إلى السلطة العامة.

3- وقوع الانتحال على لقب الغير:

الاستيلاء يكون على لقب الغير أو انتحاله لنفسه دون أي حق أو مبرر شرعي أو قانوني.

 

ثانيا: الركن المعنوي:

هذه الجريمة هي جريمة عمدية تتطلب قصد جنائي عام يتمثل في انصراف إرادة الجاني إلى إتيان الفعل مع علمه بأن ذلك معاقب عليه قانونا.

 

تحريك الدعوى:

تخضع المتابعة في هذه الجريمة للقواعد العامة للتحريك الدعوى العمومية إذ يمكن للنيابة العامة القيام بإجراءات المتابعة بمجرد قيام أركان الجريمة ولا تخضع لأي قيد يغل يدها عن تحريك الدعوى العمومية.

 

العقوبة:

هذه الجريمة (جريمة انتحال اسم الغير) هي جنحة معاقب عليها طبقا لنص المادة 247 من قانون العقوبات بغرامة من 500 إلى 5000 دج.

عقوبة انتحال صفة في القانون الجزائري

عقوبة انتحال صفة في القانون الجزائري، انتحال الشخصية من الأفعال المنبوذة في جميع القوانين والتشريعات؛ بل أعدها القانون من الجرائم ووضع لها عقوبات قانونية تتمثل في السجن ودفع الغرامة وربما الحرمان من بعض الامتيازات؛ لما في ذلك من جرائم كثيرة تترتب عليها، فتخيل شخص انتحل صفة الآخر يتكلم باسمه ويتعامل بوظيفته أو هويته!

أركان جريمة انتحال الشخصية

تعد جريمة انتحال الشخصية من الجرائم التي يعاقب عليها القانون في البلدان كافة، وتتمثل أركانها فيما يلي:

الركن المادي: وهو أن يقوم شخص بخداع شخص آخر عن طريق استغلال الصفة أو الشخصية المنتحلة ويقوم بالنصب عليه.

الركن المعنوي: قيام الشخص بإرادته بانتحال شخصية الغير، مع وجود نية في الأذى والخداع للأشخاص.

أن يكون المتهم قد مارس الانتحال بالفعل، وليس مجرد تهديد أو ادعاء.

تتعدد العقوبات التي تحكم انتحال صفة في القانون الجزائري، فالقانون الجزائري يهتم بردع الجرائم كالرشوة، واغتصاب الأطفال، وعقوق الوالدين، والابتزاز الإلكتروني، وغيرهم، وتتمثل عقوبة انتحال صفة في القانون الجزائري في عدة مواد، هي:

 

المادة (247) تنص على “كل من انتحل لنفسه في محرر أو وثيقة رسمية لتقديمها للسلطات اسمًا غير اسمه، تكون عقوبته غرامة من 500 إلى 5000 دينار”.

المادة (248) “كل من حصل على صحيفة السوابق القانونية باسم غير اسمه، يسجن مدة من 6 أشهر إلى 3 سنوات، ويغرم بمبلغ مالي من 500000 إلى 300000 دينار”.

المادة (249) “كل من انتحل شخصية غيره، في أثناء ظروف مؤدية إلى قيد حكم في صحيفة السوابق لهذا الغير، يسجن من سنة إلى 5 سنوات، وغرامة تتراوح بين 100000 إلى 500000 دينار”.

عقوبة انتحال شخصية الغير (عقوبة انتحال شخصية مواطن)

يترتب على انتحال شخصية الغير جرائم لا حصر لها، فشخص أخذ اسم شخص آخر، ويفعل كل شيء كأنه هو فماذا ننتظر من وراء ذلك؟

ننتظر جرائم عديدة وظلم أبرياء ووجود مجرمين يفسدون في المجتمع، لذلك كانت عقوبة انتحال شخصية الغير في القانون الجزائري هي الحبس مدة من سنة إلى 5 سنوات، وغرامة مالية من 500000 إلى 100000 دينار جزائري.

تعد جريمة انتحال شخصية أحد أفراد الشرطة أو الجيش أو التلبس بلباسهم لخداع الناس من أبشع الجرائم وأقوى العقوبات التي سنتعرف عليها فيما يلي.

 

فتخيل ترى شخصًا يرتدي زي شرطي المرور وتطلب منه المساعدة، وإذ فجأة كان لصًّا وسرق كل ما معك من أموال وربما أذاك!

المادة 242 معدلة

كل من انتحل صفة أحد العاملين في الوظايف العمومية أو العسكرية، يسجن مدة من سنة إلى 5 سنوات، وغرامة قدرها من 100000 إلى 500000 دينار.

 

المادة 243

كل من انتحل لقبًا تابعًا لمهنة ما، يعاقب بالحبس مدة من 3 أشهر إلى سنتين، وغرامة قدرها من 500 إلى 5000 دينار، وربما واحدة من هاتين العقوبتين.

المادة 244

من ارتدى ملابس تخص وظيفة معينة أو وسامًا رسمي يخص أفراد الشرطة أو الجيش، يسجن من 3 أشهر إلى سنة مع غرامة بين 120 إلى 1000 دينار، أو بعقوبة واحدة فقط في حال عدم وجود ظرف مشدد للجريمة.

 

المادة 245

من انتحل لنفسه لقبًا أو رتبة تخص وظيفة معينة يعاقب بالحبس من شهر إلى شهرين، وغرامة من 500 إلى 1000 دينار.

المادة 246

تختص هذه المادة ببيان عقوبة من يرتدي زيًّا يشبه أو مماثل للبس أفراد الجيش، أو من يعملون في الجمارك أو من يعملون في الإدارات القضائية والشرطة، وتكون نيتهم خداع الجمهور وارتكاب الجرائم، يعاقبوا بالسجن من شهر إلى 6 أشهر وغرامة قدرها من 500 إلى 2500 دينار أو بعقوبة واحدة منهما.

المادة 249 من قانون العقوبات الجزائري

تضم هذه المادة أساس عقوبة انتحال صفة، حيث تنص على:

من انتحل اسم أو شخصية غيره في أثناء ظروف أدت إلى قيد حكم في صحيفة السوابق القضائية لهذا الشخص المجني عليه أو كان متوقع أن تؤدي إلى ذلك، يسجن مدة تتراوح بين العام والخمسة أعوام وغرامة مالية قدرها 100000 إلى 500000 دينار، مع عدم الإخلال بعقوبات التزوير في حال ثبتت عليه”.

عقوبة انتحال شخصية عسكري

مثلما ذكرنا أن عقوبة انتحال شخصية مواطن عادي تعد جريمة، فما بال بأفراد الشرطة والعساكر، وتتمثل عقوبة انتحال شخصية عسكري في الحبس مدة تتراوح بين شهر إلى 6 أشهر ودفع غرامة من 500 إلى 2500 دينار أو عقوبة واحدة منهما، وفقًا للمادة رقم (246).

عقوبة انتحال شخصية في الفيس بوك في الجزائر

احتلت مواقع التواصل الاجتماعي مكانة كبيرة في عصرنا الحالي، فأصبح معظم الافراد إن لم يكن جميعهم يستخدمونها؛ فضلًا عن استخدامها في متابعة الدراسة للطلاب ومتابعة الإيميلات والأعمال.

 

وفي ضوء هذا التقدم التكنولوجي جاءت لنا آفة انتحال الشخصيات في الإنترنت والفيس بوك بكونه الموقع الأكثر استخدامًا في الجزائر تكثر فيه انتحال الشخصيات بحسابات وهمية أو مخادعة.

 

يسجن منتحل الشخصية على الفيس بوك في الجزائر مدة من سنة إلى 5 سنوات.

مذكرة دفاع في جنحة انتحال صفة

نستعرض معًا نموذجًا لمذكرة دفاع في جنحة انتحال صفة في الجزائر:

مذكرة دفاع عن المتهم:…..

ضد:…..

الموضوع:

أقام المدعى بالحق المدني الجنحة الموجهة للمتهم، أنه ارتكب جريمة انتحال امتياز ليس له الحق في استخدامه، وطلب بتوقيع عقوبة قاسية عليه وفقًا للقانون الجزائري، وفي جلسة… قدم محامي المدعى حافظة تدين المتهم أمام أكثر من جهة. وفي جلسة أخرى قدم عدة مستندات قال إنها من صفحات الإنترنت وتدين المتهم.

وفي هذه الجلسة طعن محامي المتهم في صور هذه المستندات وطلب وجود الأصل منها، ومن هنا قررت المحكمة تأجيل الحكم.

الدفاع:

لا بدّ هنا أن يقوم المدعى المكلف بإلحاق التهمة بالمتهم بتقديم الأصل من هذه المستندات، وإلا فلا يدان المتهم لعدم كفاية الأدلة.

الأحد، 18 سبتمبر 2022

أسئلة المسابقة الوطنية للالتحاق بالتكوين لنيل شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة

 أسئلة المسابقة التي أجريت يومي 17 و18 سبتمبر 2022


مادة قانون الإجراءات المدنية والإدارية


مادة القانون التجاري





مادة القانون المدني



مادة قانون العقوبات



مادة اللغة الأجنبية



الجمعة، 16 سبتمبر 2022

المنطق والقانون

 

 المنطق والقانون

logic and law

(المصدر: د/مايسه عبده علي السيد، دور المنطق في الاستدلال القانوني، مقال منشور في مجلة كلية الآداب للإنسانيات والعلوم الاجتماعية، مج 12، ع2 يوليو 2020، ص 269).

یكتسب القانون أهمیة حیویة، ویمس حیاة جمیع المواطنین. لذا من أجل الامتثال للقانون ینبغي أن یكون مفهوما من قبل أولئك الذین یؤثرون فیه، كما أنه یجب أن یكون مفسرا بعبارات مفهومة من خلال الأشخاص الذي یخاطبهم.

مما لا شك فیه أن هناك علاقة وثیقة بین المنطق والقانون. تتضح هذه الحقیقة من عبارات كثيرا ما نسمعها بعد محاكمة قضیة متنازع علیها….. كثیرا ما نسمع عبارات مثل: " قدم محامي الدفاع حجة منطقیة جیدة لهیئة المستشارین"، " قدم محامي المدعي أدلته بطریقة منطقیة". أي أن هناك تأثير لكل منهما على الآخر.

فالقانون له جانبین أحدهما نظري والآخر عملي…. من الناحیة النظریة القانون علم أو مجموعة منظمة من المعرفة. بناء معقد بدرجة كبیرة من القواعد والمبادئ والمذاهب والمعاییر. یمكن إدراك المنطق باعتباره نسق من المبادئ التي في ضوءها نقًیم صحة الحجج، كذلك یمكن النظر إلى القانون على أنه: كیان من المبادئ المادیة التي من خلالها یتم تقییم سلامة القرارات القانونیة.

هذه القرارات التي یتم التوصل إلیها من خلال مجموعة من الحجج لابد وأن تتسم  بالترابط والاتساق والصحة، وكلها مصطلحات منطقیة، وهذا وإن دل على شيء  فإنه یدل على مدي الصلة الوثیقة بین المنطق والقانون.

من الناحیة العملیة القانون عبارة عن فن أو حرفة ...... ینظر إلى القانون من خلال وظائفه الفعلیة. فالقواعد والمبادئ القانونیة أشبه ما تكون بأدوات أو آلات مستخدمة في فن معقد لصنع القرار القانوني. أي یتم النظر إلیها من خلال الوظائف المختلفة التي تؤدیها سواء من خلال القاضي أو المحامي أو غیرهما. بما أن المنطق یمكن النظر إلیه آلیا كجزء من الفن العملي للاستدلال، كذلك یمكن معاملة القانون آلیا كجزء من الفن العملي لصناعة القرار القانوني. أي أن الجانب العملي في كل من المنطق والقانون أساسي فكل منهما أرضا خصبة للتطبیق، بمعني أن القانون هو مجال مثمر لتقییم النماذج المنطقیة بشكل عملي. كما أن المنطق بأدواته قادر على تحلیل وتقییم  الاستدلالات القانونیة.