السبت، 12 نوفمبر 2022

جريمة انتحال صفات وأسماء الغير


جريمة انتحال الصفات او الشخصيات في قانون العقوبات الجزائري

  

 

 

إن اللقب العائلي حق من الحقوق الموروثة للابن الشرعي عن أبيه، وقد نصت المادة 48 من القانون المدني الجزائري: "لكل من نازعه الغير في استعمال اسمه دون مبرر، ومن انتحل الغير اسمه أن يطلب وقف هذا الاعتداء والتعويض، عما يكون قد لحقه من ضرر".

وجرمت المادة 247 من قانون العقوبات فعل انتحال اسم الغير:" كل من انتحل لنفسه في محرر عمومي أو رسمي أو في وثيقة إدارية معدة لتقديمها للسلطة العمومية اسم عائلة خلاف اسمه وذلك بغير حق يعاقب بـ ... "

 

أركان الجريمة:

 

أولا: الركن المادي: وفيه العناصر التالية:

1- الفعل المادي للاعتداء:

يتمثل في انتحال شخص لقب عائلة غير عائلته وكأنه لقبه الحقيقي بقصد التهرب من المسؤولية الجزائية أو الحصول على منفعة أو أي غرض أخر.

2- محل الانتحال محرر رسمي:

أن يقع الفعل المادي للانتحال على وثيقة عمومية أو رسمية أو وثيقة إدارية معدة لتقديمها إلى السلطة العامة.

3- وقوع الانتحال على لقب الغير:

الاستيلاء يكون على لقب الغير أو انتحاله لنفسه دون أي حق أو مبرر شرعي أو قانوني.

 

ثانيا: الركن المعنوي:

هذه الجريمة هي جريمة عمدية تتطلب قصد جنائي عام يتمثل في انصراف إرادة الجاني إلى إتيان الفعل مع علمه بأن ذلك معاقب عليه قانونا.

 

تحريك الدعوى:

تخضع المتابعة في هذه الجريمة للقواعد العامة للتحريك الدعوى العمومية إذ يمكن للنيابة العامة القيام بإجراءات المتابعة بمجرد قيام أركان الجريمة ولا تخضع لأي قيد يغل يدها عن تحريك الدعوى العمومية.

 

العقوبة:

هذه الجريمة (جريمة انتحال اسم الغير) هي جنحة معاقب عليها طبقا لنص المادة 247 من قانون العقوبات بغرامة من 500 إلى 5000 دج.

عقوبة انتحال صفة في القانون الجزائري

عقوبة انتحال صفة في القانون الجزائري، انتحال الشخصية من الأفعال المنبوذة في جميع القوانين والتشريعات؛ بل أعدها القانون من الجرائم ووضع لها عقوبات قانونية تتمثل في السجن ودفع الغرامة وربما الحرمان من بعض الامتيازات؛ لما في ذلك من جرائم كثيرة تترتب عليها، فتخيل شخص انتحل صفة الآخر يتكلم باسمه ويتعامل بوظيفته أو هويته!

أركان جريمة انتحال الشخصية

تعد جريمة انتحال الشخصية من الجرائم التي يعاقب عليها القانون في البلدان كافة، وتتمثل أركانها فيما يلي:

الركن المادي: وهو أن يقوم شخص بخداع شخص آخر عن طريق استغلال الصفة أو الشخصية المنتحلة ويقوم بالنصب عليه.

الركن المعنوي: قيام الشخص بإرادته بانتحال شخصية الغير، مع وجود نية في الأذى والخداع للأشخاص.

أن يكون المتهم قد مارس الانتحال بالفعل، وليس مجرد تهديد أو ادعاء.

تتعدد العقوبات التي تحكم انتحال صفة في القانون الجزائري، فالقانون الجزائري يهتم بردع الجرائم كالرشوة، واغتصاب الأطفال، وعقوق الوالدين، والابتزاز الإلكتروني، وغيرهم، وتتمثل عقوبة انتحال صفة في القانون الجزائري في عدة مواد، هي:

 

المادة (247) تنص على “كل من انتحل لنفسه في محرر أو وثيقة رسمية لتقديمها للسلطات اسمًا غير اسمه، تكون عقوبته غرامة من 500 إلى 5000 دينار”.

المادة (248) “كل من حصل على صحيفة السوابق القانونية باسم غير اسمه، يسجن مدة من 6 أشهر إلى 3 سنوات، ويغرم بمبلغ مالي من 500000 إلى 300000 دينار”.

المادة (249) “كل من انتحل شخصية غيره، في أثناء ظروف مؤدية إلى قيد حكم في صحيفة السوابق لهذا الغير، يسجن من سنة إلى 5 سنوات، وغرامة تتراوح بين 100000 إلى 500000 دينار”.

عقوبة انتحال شخصية الغير (عقوبة انتحال شخصية مواطن)

يترتب على انتحال شخصية الغير جرائم لا حصر لها، فشخص أخذ اسم شخص آخر، ويفعل كل شيء كأنه هو فماذا ننتظر من وراء ذلك؟

ننتظر جرائم عديدة وظلم أبرياء ووجود مجرمين يفسدون في المجتمع، لذلك كانت عقوبة انتحال شخصية الغير في القانون الجزائري هي الحبس مدة من سنة إلى 5 سنوات، وغرامة مالية من 500000 إلى 100000 دينار جزائري.

تعد جريمة انتحال شخصية أحد أفراد الشرطة أو الجيش أو التلبس بلباسهم لخداع الناس من أبشع الجرائم وأقوى العقوبات التي سنتعرف عليها فيما يلي.

 

فتخيل ترى شخصًا يرتدي زي شرطي المرور وتطلب منه المساعدة، وإذ فجأة كان لصًّا وسرق كل ما معك من أموال وربما أذاك!

المادة 242 معدلة

كل من انتحل صفة أحد العاملين في الوظايف العمومية أو العسكرية، يسجن مدة من سنة إلى 5 سنوات، وغرامة قدرها من 100000 إلى 500000 دينار.

 

المادة 243

كل من انتحل لقبًا تابعًا لمهنة ما، يعاقب بالحبس مدة من 3 أشهر إلى سنتين، وغرامة قدرها من 500 إلى 5000 دينار، وربما واحدة من هاتين العقوبتين.

المادة 244

من ارتدى ملابس تخص وظيفة معينة أو وسامًا رسمي يخص أفراد الشرطة أو الجيش، يسجن من 3 أشهر إلى سنة مع غرامة بين 120 إلى 1000 دينار، أو بعقوبة واحدة فقط في حال عدم وجود ظرف مشدد للجريمة.

 

المادة 245

من انتحل لنفسه لقبًا أو رتبة تخص وظيفة معينة يعاقب بالحبس من شهر إلى شهرين، وغرامة من 500 إلى 1000 دينار.

المادة 246

تختص هذه المادة ببيان عقوبة من يرتدي زيًّا يشبه أو مماثل للبس أفراد الجيش، أو من يعملون في الجمارك أو من يعملون في الإدارات القضائية والشرطة، وتكون نيتهم خداع الجمهور وارتكاب الجرائم، يعاقبوا بالسجن من شهر إلى 6 أشهر وغرامة قدرها من 500 إلى 2500 دينار أو بعقوبة واحدة منهما.

المادة 249 من قانون العقوبات الجزائري

تضم هذه المادة أساس عقوبة انتحال صفة، حيث تنص على:

من انتحل اسم أو شخصية غيره في أثناء ظروف أدت إلى قيد حكم في صحيفة السوابق القضائية لهذا الشخص المجني عليه أو كان متوقع أن تؤدي إلى ذلك، يسجن مدة تتراوح بين العام والخمسة أعوام وغرامة مالية قدرها 100000 إلى 500000 دينار، مع عدم الإخلال بعقوبات التزوير في حال ثبتت عليه”.

عقوبة انتحال شخصية عسكري

مثلما ذكرنا أن عقوبة انتحال شخصية مواطن عادي تعد جريمة، فما بال بأفراد الشرطة والعساكر، وتتمثل عقوبة انتحال شخصية عسكري في الحبس مدة تتراوح بين شهر إلى 6 أشهر ودفع غرامة من 500 إلى 2500 دينار أو عقوبة واحدة منهما، وفقًا للمادة رقم (246).

عقوبة انتحال شخصية في الفيس بوك في الجزائر

احتلت مواقع التواصل الاجتماعي مكانة كبيرة في عصرنا الحالي، فأصبح معظم الافراد إن لم يكن جميعهم يستخدمونها؛ فضلًا عن استخدامها في متابعة الدراسة للطلاب ومتابعة الإيميلات والأعمال.

 

وفي ضوء هذا التقدم التكنولوجي جاءت لنا آفة انتحال الشخصيات في الإنترنت والفيس بوك بكونه الموقع الأكثر استخدامًا في الجزائر تكثر فيه انتحال الشخصيات بحسابات وهمية أو مخادعة.

 

يسجن منتحل الشخصية على الفيس بوك في الجزائر مدة من سنة إلى 5 سنوات.

مذكرة دفاع في جنحة انتحال صفة

نستعرض معًا نموذجًا لمذكرة دفاع في جنحة انتحال صفة في الجزائر:

مذكرة دفاع عن المتهم:…..

ضد:…..

الموضوع:

أقام المدعى بالحق المدني الجنحة الموجهة للمتهم، أنه ارتكب جريمة انتحال امتياز ليس له الحق في استخدامه، وطلب بتوقيع عقوبة قاسية عليه وفقًا للقانون الجزائري، وفي جلسة… قدم محامي المدعى حافظة تدين المتهم أمام أكثر من جهة. وفي جلسة أخرى قدم عدة مستندات قال إنها من صفحات الإنترنت وتدين المتهم.

وفي هذه الجلسة طعن محامي المتهم في صور هذه المستندات وطلب وجود الأصل منها، ومن هنا قررت المحكمة تأجيل الحكم.

الدفاع:

لا بدّ هنا أن يقوم المدعى المكلف بإلحاق التهمة بالمتهم بتقديم الأصل من هذه المستندات، وإلا فلا يدان المتهم لعدم كفاية الأدلة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق