المرسوم التنفيذي رقم 95 – 28 مؤرخ في 10 شعبان عام 1415
الموافق 12 يناير سنة 1995، يحدد الامتيازات الخاصة الممنوحة للمستخدمين المؤهلين
والتابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية العاملين بولايات
أدرار وتامنغست وتيندوف وإليزي
إن رئيس الحكومة،
ــ وبمقتضى المرسوم رقم 82 - 183 المؤرخ في 21 رجب عام
1402 1982 الموافق 15 مايو سنة 1982و المتعلق بكيفيات حساب تعويض المنطقة،
ــ وبمقتضى المرسوم رقم 85- 59 المؤرخ في أول لرجب عام 1405 الموافق 23 مارس
سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية،
ــ وبمقتضى المرسوم رقم 89 -10 المؤرخ رجب عام 1409
الموافق 7 فبراير سنة 1989 الذي يحدد كيفيات شغل المساكن الممنوحة بسبب ضرورة
الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة وشروط قابلية منح هذه المساكن،
ــ وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94 – 92 المؤرخ في 30
شوال عام1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
ــ و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94 – 93 المؤرخ في 4 ذي
القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
ــ وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 75 المؤرخ في 2
شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 الذي يحدد كيفيات سير مهنة القضاة
وكيفية منح مرتباتهم،
ــ وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 -226 المؤرخ في 3
محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون
وظائف عليا في الدولة وواجباتهم،
ــ وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 227 المؤرخ في 3
محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في
الدولة بعنوان الإدارة و المؤسسات والهيئات العمومية،
ــ وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 228 المؤرخ في 3
محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون
وظائف عليا في الدولة،
ــ و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93 – 130 المؤرخ في 24
ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمتضمن ضبط قائمة المناطق التي
تخول الحق في تعويض المنطقة المنصوص عليه في المرسوم رقم 82 – 183 المؤرخ في 15
مايو سنة 1982 والمتعلق بكيفيات حساب تعويض المنطقة،
يرسم ما يلي :
2 ــ المستخدمون الذين يثبتون مستوى تأهيل يعادل أو يفوق
رتبة متصرف إداري .
المادة 3 : يستفيد المستخدمون الطبيون المختصون في الصحة
العمومية ومستخدمو التعليم التابعون للتعليم العالي و البحث العلمي الذين لهم على
الأقل رتبة أستاذ مساعد بالأحكام المتعلقة بالنظام التعويضي والتدابير التحفيزية
وفقا للشروط الخاصة المنصوص عليها في هذا المرسوم دون الإخلال بأحكام المادة 2
أعلاه .
المادة 4 :
يستفيد المستخدمون الذين يشغلون وظيفة عليا في الدولة أو منصبا عاليا
بالتعويضات والتدابير التحفيزية على أساس رتبتهم الأصلية ووفق الشروط المحددة في
هذا المرسوم .
المادة 5 : يمنح
الأعوان المذكورون في المادتين 2 و3 أعلاه تعويضا نوعيا وشهريا عن المنصب .
يحسب التعويض النوعي عن المنصب على أساس الأجر الأساسي
للرتبة الأصلية تبعا للنسب الآتية :
بالنسبة للمستخدمين المذكورين في الفقرة الأولى من
المادة 2 أعلاه :
ــ 35% بالنسبة لبلدية مقر الولاية،
ــ 45% بالنسبة لباقي بلديات الولاية ،
بالنسبة للمستخدمين المذكورين في الفقرة 2 من المادة 2
أعلاه :
ــ 80 % بالنسبة
لبلدية مقر الولاية .
ــ 90 % بالنسبة لباقي بلديات الولاية ،
بالنسبة للمستخدمين المذكورين في المادة (3) أعلاه :
ــ 150 % مهما كان مكان ممارسة العمل .
المادة 6 : يستفيد المستخدمون الذين يشغلون وظيفة عليا
في الدولة أو منصبا عاليا بإحدى نسب التعويض النوعي عن المنصب المنصوص عليه في
المادة 5 أعلاه على أساس الأجر الأساسي المرتبط برتبتهم الأصلية .
المادة 7 : لا
يلغي التعويض النوعي عن المنصب المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه تعويض المنطقة
الجغرافية المحدث بالمرسوم رقم 82 – 183 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 و المذكور
أعلاه .
يدفع هذا التعويض مقابل الأيام المشتغلة فعليا ويخضع
لاشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد .
المادة 8 : يستفيد الموظفون والأعوان العموميين المذكورون
في المواد 2 و 3 و 4 أعلاه، زيادة على ما سبق ذكره و حسب الحالة، بالامتيازات
الآتية :
1 ــ سكن وظيفي يمنح للضرورة القصوى للخدمة لصالح
المستخدمين المذكورين في المادة 2 أعلاه .
ــ سكن وظيفي
مؤثث يمنح للضرورة القصوى للخدمة لصالح المستخدمين المذكورين في المادتين 3 و 4
أعلاه .
غير أنه في حالة عدم التوفر الفوري للسكن، يمنح الموظفون
والأعوان العموميون و المعنيون تعويضا شهريا عن السكن يقدر بمبلغ ألفي دينار
(2.000دج) ريثما يوضع سكن تحت تصرفهم.
يحدد الوزير المكلف بالميزانية بقرار، كيفيات تطبيق
الأحكام المتعلقة بقوام تأثيث السكن .
2 ــ تسديد مصاريف الاستهلاك المنزلي للغاز و الكهرباء
في حدود 50 % من مبلغها .
3 ــ عطلة قدرها 20 يوما كاملة زيادة عن العطلة السنوية
القانونية للراحة.
4 ــ زيادة في الأقدمية
قدرها ستة (6) أشهر عن كل سنة خدمة فعلية، تعتمد للترقية في الدرجات ولأي
تعيين أو ترقية في رتبة أو في منصب عال وفق الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم
72 – 199 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1972 والمذكور أعلاه .
لا تمنح الزيادة في الأقدمية إلا لمدة الإقامة التي لا
تقل عن ثلاث (3) سنوات في إحدى الولايات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه .
غير أنه عندما تقل مدة الإقامة عن ثلاث (3) سنوات، تحسب
الزيادة في الأقدمية وفق أحكام المرسوم رقم 72 - 199 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1972
و المذكور أعلاه .
5 ــ يستفيد المستخدمون المذكورون في المادتين 2 و 3
أعلاه، بمناسبة توظيفهم أو نقلهم في الولايات المعنية، بعلاوة التنصيب الأول بمبلغ
عشرين ألف دينار (20.000دج) و يستثنى من ذلك المستخدمون الذين استفادوا سكنا مؤثثا
كما هو منصوص عليه في هذه المادة .
المادة 9 : بغض
النظر عن أحكام المادة 8، المذكورة أعلاه،
1 ــ يدفع تعويض
شهري عن السكن بمبلغ ألفي دينار (2.000دج) للمستخدمين المعنيين العاملين في إحدى
الولايات المذكورة في هذا المرسوم والذين يتوفر لديهم سكن شخصي .
المادة 10 :
يمكن إدخال تعديلات في تنظيم العمل بقرار من الوزير المعني، بعد استشارة
السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، قصد مراعاة الخصوصيات و التبعات المرتبطة
بالمناطق الجغرافية وبمناصب العمل .
المادة 11 :
يمكن بصفة استثنائية و لفترة انتقالية مدتها خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ
نشر هذا المرسوم وبطلب من الإدارة المعنية وبعد موافقة الهيئة المكلفة بالوظيفة
العمومية وبغض النظر عن الأحكام المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول في مجال
التوظيف، تعيين المستخدمين المذكورين في المادة 2 أعلاه مباشرة في حدود المناصب
المالية المفتوحة من بين المترشحين الحائزين الشهادات والمؤهلات المطلوبة في
القانون الأساسي الخاص المطبق على المنصب المترشح له .
المادة 12 :
يستفيد المستخدمون القاطنون في الولايات المنصوص عليها في هذا المرسوم، في
إطار أحكام المادة 11 أعلاه بالأولوية في الالتحاق بالمناصب المالية المفتوحة
بعنوان هذه الولايات .
المادة 13 : يجب
على المستخدمين المنتفعين بأحكام هذا المرسوم أن يمارسوا عملهم في إحدى الولايات
المعنية لمدة لا تقل عن ثلاث (3) سنوات .
المادة 14 :
تبين تعليمة مشتركة بين وزارة المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
كيفيات تطبيق هذا المرسوم .
المادة 15 :
يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1995 و ينشر في الجريدة
الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بأدرار في 10 شعبان عام 1415 الموافق 12 يناير سنة
1995 .
مقداد سيفي.